En

رسوم خزن المستوعبات أو المقطورات الفارغة

رسوم خزن المستوعبات أو المقطورات الفارغة :

المادة 22 : تخضع المستوعبات أو المقطورات الفارغة المخزنة داخل الحرم المرفئي إلى رسوم تخزين تحسب وفق الآلية التالية : 

أ – تستفيد كل وكالة بحرية من فترة إعفاء من رسوم الخزن على المستوعبات الفارغة العائدة لها محددة بسبعة أيام .

ب – إنطلاقا من فترة الإعفاء أعلاه يجري تحديد عدد المستوعبات الفارغة العائدة لكل وكالة معنية والمعفاة يوميا من إحتساب رسم الخزن عنها وفقا للقاعدة الثلاثية التالية : D = (B x A)/C 

حيث ترمز الأحرف أعلاه إلى : 

A – عدد المستوعبات النمطية الملآنة الواصلة إلى المرفأ بإسم هذه الوكالة وخلال الشهر المنصرم. 

B – عدد أيام الإعفاء، أي سبعة أيام.

C – عدد أيام الشهر، أي ثلاثون يوماً.

D – عدد المستوعبات النمطية المعفاة من رسم الخزن اليومي . 

ج – كل ما يزيد عن العدد اليومي أعلاه يخضع لرسم تخزين قدره 1.5 $ عن كل مستوعب نمطي ولكل يوم ، وما يزيد عن ضعف العدد اليومي يخضع لرسم تخزين قدره 3$ عن كل مستوعب نمطي ولكل يوم.

د – وفي حال لم يتعد العدد اليومي الفعلي العدد – D – أعلاه ، لا تستفيد الوكالة البحرية من أية مقاصة عن الأيام اللاحقة . 

ه – يجري إستيفاء الرسوم أعلاه واحتسابها في نهاية كل شهر تقويمي . 

© 2024 مرفأ بيروت. كل الحقوق محفوظة. | سياسة الخصوصية