رسوم خزن المستوعبات أو المقطورات الفارغة :
المادة 22 : تخضع المستوعبات أو المقطورات الفارغة المخزنة داخل الحرم المرفئي إلى رسوم تخزين تحسب وفق الآلية التالية :
أ – تستفيد كل وكالة بحرية من فترة إعفاء من رسوم الخزن على المستوعبات الفارغة العائدة لها محددة بسبعة أيام .
ب – إنطلاقا من فترة الإعفاء أعلاه يجري تحديد عدد المستوعبات الفارغة العائدة لكل وكالة معنية والمعفاة يوميا من إحتساب رسم الخزن عنها وفقا للقاعدة الثلاثية التالية : D = (B x A)/C
حيث ترمز الأحرف أعلاه إلى :
A – عدد المستوعبات النمطية الملآنة الواصلة إلى المرفأ بإسم هذه الوكالة وخلال الشهر المنصرم.
B – عدد أيام الإعفاء، أي سبعة أيام.
C – عدد أيام الشهر، أي ثلاثون يوماً.
D – عدد المستوعبات النمطية المعفاة من رسم الخزن اليومي .
ج – كل ما يزيد عن العدد اليومي أعلاه يخضع لرسم تخزين قدره 1.5 $ عن كل مستوعب نمطي ولكل يوم ، وما يزيد عن ضعف العدد اليومي يخضع لرسم تخزين قدره 3$ عن كل مستوعب نمطي ولكل يوم.
د – وفي حال لم يتعد العدد اليومي الفعلي العدد – D – أعلاه ، لا تستفيد الوكالة البحرية من أية مقاصة عن الأيام اللاحقة .
ه – يجري إستيفاء الرسوم أعلاه واحتسابها في نهاية كل شهر تقويمي .